الرّوحُ المعنويةُ ودَوْرُ القِيَم الإيمانية في الإنجاز الـمُثمِر
08/05/2023
التدخلات الخارجية في الانتخابات التركية.. دوافعها وانعكاساتها
11/05/2023
مشاهدة الكل

مشاركة في ندوة … التطبيع مع نظام الأسد المجرم من منظور سياسي وقانوني وأخلاقي

مشاركة الأستاذ أحمد محمد الخالد عضو المركز السوري سيرز

في ندوة بعنوان

التطبيع مع نظام الأسد المجرم من منظور سياسي وقانوني وأخلاقي

المكان: متحف إدلب

تاريخ 7 أيار 2023

لن نكابر في رؤية المشهد وينفس الوقت لن يتأثر رأسمال ثورتنا البشري فتعويلنا على أهلنا في الداخل السوري وأهلنا السوريين في الشتات فالثورة سيرثها أولادنا حتى الخلاص من وارثي السلطة المسلوبة في الجمهورية العربية السورية.

ثورتنا شعبية حقوقية سيادية وليست بصراع أو نزاع لأنها ثورة تسعى لتغيير جذري وقام بها الشعب ضد السلطة القاتلة الفاشلة، وليس مجموعات مسلحة ضد قوات حكومية.

ومع ذلك فإن حل النزاعات بالعادة وفقا للفصل السادس من الميثاق الأممي بطرق دبلوماسية:

(المساعي الحميدة – التوفيق -الوساطة – مفاوضات -التحقيق-التحكيم والقضاء)

أما الطرق الغير دبلوماسية: المقاطعة والحصار والحرب

(مقاطعة دبلوماسية –عقوبات اقتصادية (مالية-تجارية) -التدخل العسكري)

من قرارات جامعة الدول العربية حول العقوبات على النظام السوري المارق:

قرار مجلس الجامعة رقم 7438 بتاريخ 12 تشرين الثاني 2011:

 

تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية.

قرار مجلس الجامعة رقم 7442 بتاريخ 27 تشرين الثاني 2011:

  • نص على قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
  • وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
  • وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
  • تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
  • وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.
  • وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
  • وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
  • الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية، والحوالات من المواطنين العرب في سورية.
  • تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية

قرار مجلس الجامعة رقم 7446 بتاريخ 12 شباط 2012:

د- وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية. ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.

بإمكان المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه الشعب السوري بعيدا عن الإرادة السياسية للدول المستبدة بإحدى الطرق الثلاث التالية:

1-مسؤولية الحماية (مبدأ التدخل الإنساني):

مسؤولية الحماية هو التزام رسمي سياسي عالمي أيدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وتستند المسؤولية عن الحماية في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 إلى ثلاث ركائز متساوية:

  1. مسؤولية كل سلطة عن حماية سكانها.
  2. مسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة السلطات المحلية في حماية سكانها.
  3. مسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل السلطة بوضوح في حماية سكانها. أما في الحالة السورية فلقد تخلت السلطة عن حماية الشعب وقامت بقتله وطرده واعتقاله وتهجيره قسريا.

2-إنفاذ السلام في سورية بالقوة بشكل فردي أو جماعي:

تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية التي تشكل القانون الدولي الإنساني والتي وقعت على البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 بالعمل بشكل مشترك أو فردي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة في حالات الانتهاكات الخطيرة للاتفاقيات والبروتوكول المذكور.

3-الاتحاد لأجل السلام:

يمكن للجمعية العامة أن تنظر في طلب التدخل من خلال دورة استثنائية بموجب اجراءات الاتحاد لأجل السلام فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 لعام 1950 ينص على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين كما يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة.

وبالتالي يقع على عاتق السلطات مسؤولية حماية مواطنيها والمقيمين فيها من أدنى الانتهاكات وعندما تكون هذه السلطات غير قادرة أو عاجزة أو بالأصل هي من ينتهك (يقتل ويشرد ويهجر ويعتقل ويطرد ويدمر و…) فعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية تجاه الانسانية وهذه المسؤولية اخلاقية وقانونية.

تصفير العقوبات للمساعدة على الإفلات من العقاب:

هناك عدة قرارات يمكن الاعتماد عليها ومنها:

  1. تكرار مخالفة قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 وهو تحت الفصل السابع للميثاق الأممي.
  2. قرار فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المشكل في حزيران لعام 2018 والذي حدد مسؤولية النظام السوري عن عدة هجمات كيميائية ومنها اللطامنة وسراقب ودوما.
  3. قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر في 21 نيسان لعام 2021 الذي يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية ويعلق بعض حقوقها وامتيازاتها بموجب الاتفاقية وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ إجراء مماثل ضد دولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

علما أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عنها وفقا لنظام محكمة الجنايات الدولية.

البوابات الأربعة التي مهدت للتطبيع:

  1. عسكريا مسار استانا.
  2. قانونيا اللجنة الدستورية.
  3. سياسيا هيئة التفاوض.
  4. اقتصاديا مشاريع التنمية وطويلة المدى والتعافي المبكر.

الخاتمة:

إن تصدع وتهدم بقايا الدولة السورية بأركانها (أرض، شعب، سلطة) مستمر بوجود عصابة أسد فيها لأنها:

١-سلطة فاقدة للإنسانية وقاتلة ومعتقلة للشعب.

٢-الشعب نصفه نازح ولاجئ في الشتات والباقي بحكم المسجون، فالمصلحة العامة تستدعي محاكمة هؤلاء المجرمين، وليس التطبيع معهم فالتطبيع يعني جعل العلاقات طبيعية وبالأصل لا يوجد علاقة إنما خضوع.

٣-دولة بدون سيادة بمشاركة ورغبة وفعل السلطة فالجغرافيا منتهكة من عدة جيوش أجنبية وميليشيات…

كما أن مستقبل منظومة الأمم المتحدة مرهون بقدرتها على المحافظة على السلم والأمن الدوليين وحماية الإنسان من السلطات الديكتاتورية المستبدة.

وبالتالي ليس مصيرنا فقط إنما مصير أطفالنا فإجرامهم عابر للأجيال؛ فإعادة تأهيل المجرم بشار وعصابته هو جريمة مستدامة وتسهل ارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب السوري وإخلال مستدام بالسلم والأمن الدوليين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *