جحود المحافظين
28/03/2023
نحو شرق أوسط جديد متعدد الأقطاب
12/04/2023
مشاهدة الكل

المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الجسيمة في سورية

المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الجسيمة في سورية

الباحث: أحمد محمد الخالد

المركز السوري سيرز 31.03.2023

إن صدور قرار من مجلس الأمن واجب للتأكيد على دور المحكمة الجنائية الدولية في سورية بخصوص جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها عصابة أسد والميليشيات الملحقة بها فهذه الجرائم ترتكب في سورية بشكل مستمر وعلني أمام عين المجتمع الدولي وفي تحد واضح للعدالة القضائية الدولية، وللجهات المسؤولة عن حماية الشعب السوري من إجرام السلطة، وللمنظمات الحقوقية الدولية التي توثق هذه الجرائم، ومؤشر على أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن جادون في وضع حد لمنع الإفلات من العقاب، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالوضع السوري والمدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي، وخلال السنوات السابقة عبر ستة أعضاء في مجلس الأمن بشكل علني عن دعمهم لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم: فرنسا، والمملكة المتحدة، ولكسمبورغ، والأرجنتين، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ولاحقا لذلك تقدمت حوالي 66 دولة برسالة إلى مجلس الأمن تطالب فيها المجلس بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا يوجد إرادة سياسية للوصول للعدالة القضائية في الملف السوري وخاصة في ظل الدعم الروسي لعصابة أسد.

        ولكن يشكل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها.

كما يجوز للدول الأخرى بل ملزمة بملاحقة الانتهاكات الجسيمة بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت في الجريمة أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.

ولمكافحة الإفلات من العقاب، ينص القانون الدولي والقانون الجنائي الوطني أن جرائم معينة لا تخضع لأي تقادم ويفرض القانون الإنساني على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الإنساني على مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام أو تحت أي ظرف آخر، وهي لا تسقط بالتقادم، كما أنه لا يعتد بالصفة الرسمية أو الحصانة لمن هو متهم بارتكاب هذا النوع من الجرائم الخطرة.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

نظام روما هو المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، والتي تنظم هيكل وعمل المحكمة كما توضح اختصاصها في الملاحقة الجنائية لمرتكبي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
لا يشترط وجود علاقة بين السلطة القضائية التي تتولى المحاكمة والفرد المعني في الجرائم الأشد خطورة والتي تنال اهتمام دولي، وذلك استنادا لمبدأ الولاية القضائية العالمية التي تستمد ولايتها من المعاهدات متعددة الأطراف التي تهدف للحد من ارتكاب جرائم معينة.

يمكن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الوطنية بطريقتين وهما: ملاحقتهم أمام محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وملاحقتهم أمام محاكم الدول التي تطبق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

للاطلاع على كامل البحث يرجى الانتقال عبر الرابط لتحميله

المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الجسيمة في سورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *